الحر العاملي

99

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 23 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل يشتري تبن بيدر قبل أن يداس تبن ( 1 ) ، كلّ كرّ بشيء معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام ، قال : لا بأس . [ 24 ] 11 - قال الصادق عليه السلام : لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع المصر . [ 25 ] 12 - قال الصادق عليه السلام : لا يصلح إلَّا مدّ واحد والأمنان بتلك المنزلة . الرابع : في أحكام بيع المجهولات وهي اثنا عشر [ 26 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال : لا ، إلَّا أن يحلب منه أسكرّجة ( 1 ) ، فيقول : اشتر منّي هذا اللبن الذي في الأسكرّجة وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء ، كان ما في الأسكرّجة . [ 27 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل له نعم ، يبيع ألبانها بغير كيل ، قال : نعم ، حتّى تنقطع أو شيء منها . أقول : حمل على الضميمة لما مرّ . [ 28 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئا معلوما ، [ من ] ( 1 ) الصرف أو السمن أو دراهم معلومة من كلّ شاة كذا

--> [ 23 ] الوسائل 12 : 267 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 24 ] الوسائل 12 : 258 / 2 . [ 25 ] الوسائل 12 : 280 / 2 . [ 26 ] الوسائل 12 : 259 / 2 . ( 1 ) سكرّجة بضمّ السين والكاف والراء والتشديد : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ، وهي فارسيّة ( اللسان : سكر ) . [ 27 ] الوسائل 12 : 259 / 1 . [ 28 ] الوسائل 12 : 260 / 1 و 3 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل .